الدارقطني

159

سنن الدارقطني

4554 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا أبو جعفر الرازي ، عن آدم بن فائد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه " . 4555 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا أبو بدر وعباد بن الوليد ، قالا : نا حبان ابن هلال ، نا عبد الواحد بن زياد ، حدثني يزيد بن أبي زياد القرشي ، نا الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا القانع من أهل البيت لهم " يزيد هذا ضعيف ، لا يحتج به . 4556 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي ، نا سليمان بن عبد الرحمن ، نا عبد الأعلى بن محمد ، نا يحيى بن سعيد ، نا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ، فقال : " ألا لا تجوز شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا الموقوف على حد " يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك ، وعبد الأعلى ضعيف . 4557 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا يحيى بن الضريس ، أخبرني ، المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا موقوف على حد ، ولا ذي غمر على أخيه " . 4558 - حدثنا علي بن مبشر ، نا محمد بن عبادة ، نا أبو أسامة ، عن عبد الواحد قال : سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال : " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " . 4559 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن